الجزيري / الغروي / مازح

454

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> مسألة : لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه فلا قصاص في الطرف ولا قود في النفس وعليه دية النفس كاملة وكذا لو قطع صبي يد بالغ فبلغ ثم سرت جنايته لا قصاص في الطرف ولا قود في النفس وعلى عاقلته دية النفس . مسألة : لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم ثم سرت فلا وقود ولا دية على الأقوى وقيل بالدية اعتبارا بحال الاستقرار والأول أقوى ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود ولكن عليه الدية وربما يحتمل العدم اعتبارا بحال الرمي وهو ضعيف وكذا الحال لو رمى ذميا فأسلم ثم أصابه فلا قود وعليه الدية . مسألة : لو قتل مرتد ذميا يقتل به وان قتله ورجع إلى الإسلام فلا قود وعليه دية الذمي ولو قتل ذمي مرتدا ولو عن فطرة قتل به ولو قتله مسلم فلا قود والظاهر عدم الدية علية وللإمام ( ع ) تعزيره . لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام ( ع ) قيل لا قود عليه ولا دية وفيه تردد . مسألة : لا يقتل المجنون سواء قتل عاقلا أو مجنونا نعم تثبت الدية على عاقلته « 479 » . ولو قتل من كان مهدور الدم كالساب للنبي ( ص ) فليس عليه قود « 480 » ، وكذا لا قود على من قتله بحق كالقصاص والقتل دفاعا « 481 » . وأيضا لا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحد « 482 » ولا يقتل الصبي بصبي ولا ببالغ وان بلغ عشرا أو بلغ خمسة أشبار فعمدة خطأ حتى يبلغ حد الرجال « 483 » . « 479 » تحرير الوسيلة 2 / 474 « 480 » تحرير الوسيلة 2 / 475 « 481 » تحرير الوسيلة 2 / 476 « 482 » تحرير الوسيلة 2 / 476 « 483 » تحرير الوسيلة 2 / 475