الجزيري / الغروي / مازح

438

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو قطع اثنان يد واحد جاز له الاقتصاص منهما بعد رد دية يد واحدة إليهما وإذا اقتص من أحدهما رد الآخر نصف دية اليد إلى المقتص منه كما أن له