الجزيري / الغروي / مازح
430
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> والأول مروي « 450 » ، وإذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت قال الشيخ عليه ديتها لأنه مشروط بالسلامة . وفيه تردد لأنه من جملة التعزيرات السائغة ولو ضرب الصبي أبوه أو جده لأبيه فمات فعليه ديته في ماله « 451 » . مسألة : لا دية لمن قتله الحد أو التعزير وقيل أن ديته إذا كان الحد للناس من بيت مال المسلمين ولكنه ضعيف « 452 » . مسألة : لو أدّب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى إلى موتها اتفاقا قيل : إنه لا دية عليه كما لا قود ، ولكن الظاهر ثبوت الدية وكذلك الحال في الصبي إذا أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى إلى هلاكه « 453 » . « 450 » شرائع الإسلام 947 « 451 » شرائع الإسلام 965 « 452 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 212 « 453 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 218