الجزيري / الغروي / مازح

431

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده أو المسلم والذمي في قتل ذمي فعلى الشريك القود ويقتضي المذهب أن يرد عليه الآخر نصف ديته وكذا لو كان أحدهما عامدا والآخر خاطئا كان القصاص على العامد بعد الرد لكن هنا الرد من العاقلة وكذا لو شاركه سبع لم يسقط القصاص لكن يرد عليه الولي نصف ديته « 454 » . مسألة : لو قتل رجلان رجلا وكان القتل من أحدهما خطأ ومن الآخر عمدا جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمدا بعد ردهم نصف ديته إلى وليه ومطالبة عاقلة القاتل خطأ نصف الدية . كما لهم العفو عن قصاص القاتل وأخذ الدية منه بقدر نصيبه ، وكذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمدا « 455 » . « 454 » شرائع الإسلام 999 « 455 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 32