الجزيري / الغروي / مازح

419

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو قتل الكافر كافرا وأسلم لم يقتل به بل عليه الدية إن كان المقتول ذا دية « 439 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : يقتل الرجل بعد رد فاضل ديته كما ذكرنا . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم لم يقتل به ، نعم تجب عليه الدية ان كان المقتول ذا دية « 440 » . [ 4 ] أهل البيت ( ع ) : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه انما هو حال المجني عليه حال الجناية إلا ما ثبت خلافه فلو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله أو كانت الجناية قاتلة عادة ثم أسلم فمات فلا قصاص وكذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك ثم أعتق فمات نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس « 441 » . أما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم المجني عليه وسرت الجناية فمات فهل عليه الدية أم لا ؟ وجهان : الظاهر هو الأول . مسألة : لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه الحر أو العبد خطأ فعليه الدية بمقدار ما تحرر والباقي على مولاه فهو بالخيار بين رد الباقي إلى أولياء المقتول ، وبين دفع المكاتب إليهم وإذا عجز المكاتب عن أداء ما عليه كان ذلك على امام المسلمين . مسألة : لو قتل العبد مكاتبا عمدا فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا فحكمه حكم قتل القن وان كان مطلقا تحرر بعضه فلكل من مولى المقتول وورثته حق القتل فإن قتلاه معا فهو وان قتله أحدهما دون الأخر سقط حقه بسقوط موضوعه وهل لولي « 439 » تحرير الوسيلة 2 / 473 « 440 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 65 « 441 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 65