الجزيري / الغروي / مازح
420
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرية المقتول ؟ نعم له ذلك . مسألة : لو قتل المكاتب عبدا عمدا فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا فحكمه حكم القن وإن أدى منه شيئا لم يقتل به ولكن تتعلق الجناية برقبته بقدر ما شيئا فحكمه حكم القن وإن أدى منه شيئا لم يقتل به ولكن تتعلق الجناية برقبة بقدر ما بقي من الرقبة وسعى في نصيب حريته إذا لم يكن عنده مال والا فيؤدي من ماله فان عجز كانت الدية على المولى المكاتب وأما ما تعلق برقبته فلمولى المقتول استرقاقه بمقدار رقيته ليستوفي حقه ولا يكون مولى القاتل ملزما بدفعه الدية إلى مولى المقتول ولا فرق ذلك بين كون القاتل أو المقتول ذكرا أو أنثى كما أنه لا فرق بين كون المقتول قنا أو مدبرا . مسألة : لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه مكاتبا مثله عمدا فإن تحرر من المقتول بقدر ما تحرر من القاتل أو أكثر قتل به والا فالمشهور أنه لا يقتل ولكنه لا يخلو من اشكال . والأقرب أنه يقتل « 442 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا قصاص فيما لو جنى مسلم على عبد ثم أعتق الجريح فمات لان الضابط في ثبوت القصاص وعدمه انما هو حال المجني عليه حال الجناية إلا ما ثبت خلافه « 443 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أنه يعتبر في القصاص التساوي في الدين وذلك لعدة روايات معتبرة منها معتبرة إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة ؟ قال لا الا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر . ومنها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم . ومنها صحيحة إسماعيل بن الفضل الثانية عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال : لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل . وهذه الروايات وان وردت في الذمي الا أنه لا إشكال في ثبوت هذا الحكم ( عدم قود المسلم بغيره ) لغيره أيضا من المستأمن والحربي أما الثاني فواضح . وأما الأول فلأنه دون الذمي نظرا إلى أن الذمي مستأمن وزيادة فإذا ثبت هذا الحكم له ثبت لمن دونه بالأولوية القطيعة « 444 » . « 442 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 52 « 443 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 66 « 444 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 62