الجزيري / الغروي / مازح
410
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> نجاته لم يكن عمدا . مسألة : لو فصده ومنعه عن شدة فنزف الدم ومات فعليه القود ولو فصده وتركه فإن كان قادرا على الشد فتركه تعمدا وتخاذلا حتى مات فلا قود ولا دية النفس وعليه دية الفصد ولو لم يكن قادرا فإن علم الجاني ذلك فعليه القود ولو لم يعلم فإن فصده بقصد القتل ولو رجاء فمات فعليه القود ظاهرا وإن لم يقصده بل فصده برجاء شدة فليس عليه القود وعليه دية شبه العمد . مسألة : لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا فإن كان ذلك مما يقتل به غالبا ولو لضعف الملقى عليه لكبر أو صغر أو مرض فعليه القود وإلا فإن قصد القتل به ولو رجاء فكذلك هو عمد عليه القود ، وإن لم يقصد فهو شبه عمد وفي جميع التقادير دم الجاني هدر ولو عثر فوقع على غيره فمات فلا شيء عليه لا دية ولا قودا وكذا لا شيء على الذي وقع عليه . مسألة : لو سحره فقتل وعلم سببية سحره له فهو عمد إن أراد بذلك قتله وإلا فليس بعمد بل شبهة من غير فرق بين القول بأن للسحر واقعية أو لا ولو كان مثل هذا السحر قاتلا نوعا يكون عمدا ولو لم يقصد القتل . مسألة : لو جنى عليه عمدا فسرت فمات فإن كانت الجناية مما تسري غالبا فهو عمد أو قصد بها الموت فسرت فمات فكذلك وأما لو كانت مما لا تسري ولا تقتل غالبا ولم يقصد الجاني القتل ففيه إشكال بل الأقرب عدم القتل بها وثبوت دية شبه العمد . مسألة : لو قدم له طعاما مسموما بما يقتل مثله غالبا أو قصد قتله به فلو لم يعلم الحال فأكل ومات فعليه القود ولا أثر لمباشرة المجني عليه وكذا الحال لو كان المجني عليه غير مميز سواء خلطه بطعام نفسه وقدم اليه أو أهداه أو خلطه بطعام الآكل . مسألة : لو قدم اليه طعاما مسموما مع علم الآكل بأن فيه سما قاتلا فأكل متعمدا وعن اختيار فلا قود ولا دية ولو قال كذبا أن فيه سما غير قاتل وفيه علاج لكذا فأكله فمات فعليه القود ولو قال فيه سم وأطلق فأكله فلا قود ولا دية . مسألة : لو قدم اليه فيه طعاما فيه سم غير قاتل غالبا فإن قصد قتله ولو رجاء فهو عمد لو جهل الآكل ولو لم يقصد القتل فلا قود . مسألة : لو قدم اليه المسموم بتخيل أنه مهدور الدم فبان الخلاف لم يكن قتل عمد ولا قود فيه . مسألة : لو جعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله صاحب المنزل من غير علم به فمات فعليه القود لو كان ذلك بقصد قتل صاحب المنزل وأما لو جعله بقصد قتل كلب مثلا فأكله صاحب المنزل فلا قود بل الظاهر أنه لا دية أيضا ولو علم أن صاحب المنزل يأكل منه