الجزيري / الغروي / مازح

411

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> فالظاهر أن عليه القود . مسألة : لو كان في بيته طعام مسموم فدخل شخص بلا إذنه فأكل ومات فلا قود ولا دية ولو دعاه إلى داره لأكل الطعام فأكله بلا إذن منه وعدوانا فلا قود . مسألة : لو حفر بئرا مما يقتل بوقوعه فيها ودعاه غيره الذي جهلها بوجه يسقط فيها بمجيئه فجاء فسقط ومات فعليه القود ولو كانت البئر في غير طريقه ودعاه لا على وجه يسقط فيها فذهب الجائي على غير الطريق فوقع فيها لا قود ولا دية . مسألة : لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي مجهز بحيث يستند القتل اليه لا إلى الجرح لا قود في النفس وفي الجرح قصاص ان كان مما يوجبه والا فأرش الجناية ولو لم يكن مجهزا لكن اتفق القتل به وبالجرح معا سقط ما قابل فعل المجروح فللولي قتل الجارح بعد رد نصف ديته . مسألة : لو ألقاه في مسبعة كزبية الأسد ونحوه فقتله السباع فهو قتل عمد عليه القود وكذا لو ألقاه إلى أسد ضار فافترسه إذا لم يمكنه الاعتصام منه بنحو ولو بالفرار ولو أمكنه ذلك وترك تخاذلا وتعمدا لا قود ولا دية ولو لم يكن الأسد ضاريا فألقاه لا بقصد القتل فاتفق أنه قتله لم يكن من العمد ولو ألقاه برجاء قتله فقتله فهو عمد عليه القود ولو جهل حال الأسد فألقاه عنده فقتله فهو عمد أن قصد قتله بل الظاهر ذلك لو لم يقصده . لو ألقاه في أرض مسبعة متكتفا فمع علمه يتردد السباع عنده فهو قتل عمد بلا اشكال بل هو من العمد مع احتمال ذلك وإلقائه بقصد الافتراس ولو رجاء نعم مع علمه أو اطمئنانه بأنه لا يتردد السباع فاتفق ذلك لا يكون من العمد والظاهر ثبوت الدية . مسألة : لو ألقاه عند السبع فعضه بما لا يقتل به لكن سرى فمات فهو عمد عليه القود . مسألة : لو أنهشه حية لها سم قاتل بأن أخذها وألقمها شيئا من بدنه فهو قتل عمد عليه القود وكذا لو طرح عليه حية قاتلة فنهشته فهلك وكذا لو جمع بينه وبينها في مضيق لا يمكنه الفرار أو جمع بينها وبين من لا يقدر عليه لضعف كمرض أو صغر أو كبر فإن في جميعها وكذا في نظائرها قودا . مسألة : لو أغرى به كلبا عقورا قاتلا غالبا فقتله فعليه القود وكذا لو قصد القتل به ولو لم يكن قاتلا غالبا أو لم يعلم حاله وقصد ولو رجاء القتل فهو عمد . مسألة : لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود ولو ألقاه في البحر ليقتله فالتقمه الحوت بعد الوصول إلى البحر فعليه القود وان لم يكن من قصده القتل بالتقام الحوت بل كان قصده الغرق ولو ألقاه في البحر وقبل وصوله اليه وقع على حجر ونحوه فقتل فعليه الدية ولو التقمه الحوت قبل وصوله اليه فالظاهر أن عليه القود . مسألة : ولو جرحه ثم عضه سبع وسرتا فعليه القود لكن مع رد نصف الدية ولو صالح الولي على الدية فعليه نصفها الا أن يكون سبب عض السبع هو الجارح فعليه القود ومع