الجزيري / الغروي / مازح
400
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : الثابت في القتل العمدي القود دون الدية فليس للولي المقتول مطالبة القاتل بها إلا إذا رضي بذلك وعندئذ يسقط عنه القود وتثبت الدية ويجوز لهما التراضي على أقل من الدية أو على أكثر منها نعم إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي كما إذا قتل رجل امرأة كان ولي المقتول مخيّرا بين القتل ومطالبة الدية « 419 » . « 419 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 123