الجزيري / الغروي / مازح

401

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو اختار بعض الأولياء الدية عن القود فدفعها القاتل لم يسقط القود لو أراد غيره ذلك ، فللآخرين القصاص بعد أن يردوا على الجاني نصيب من فأداه من الدية ، من غير فرق بين كون ما دفعه أو صالح عليه بمقدار الدية أو أقل أو أكثر ، ففي جميع الصور يرد إليه مقدار نصيبه فلو كان نصيبه الثلث يرد إليه الثلث ولو دفع الجاني أقل أو أكثر ولو عفا أو صالح بمقدار وامتنع الجاني من البدل جاز لمن أراد القود أن يقتص بعد رد نصيب شريكه نعم لو اقتصر على مطالبة الدية وامتنع الجاني لا يجوز الاقتصاص إلا بإذن الجميع ولو عفا بعض مجانا لم يسقط القصاص فللباقين القصاص بعد رد نصيب من عفا على الجاني « 420 » . وتدل عليه أيضا صحيحة أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل قتل وله أب وأم وابن فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي وقال الأب أنا أريد أن أعفو وقالت الأم : أنا أريد أن آخذ الدية قال فقال : فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله « 421 » . « 420 » تحرير الوسيلة 2 / 488 « 421 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 130