الجزيري / الغروي / مازح
397
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال فان اندملت فلا قصاص في عمده ولا دية في خطئه وشبه عمده ولو قال : عفوت عن الجناية فكذلك ولو قال في مورد العمد : عفوت عن الدية لا أثر له ، ولو قال : عفوت عن القصاص سقط القصاص ولم يثبت الدية وليس له مطالبتها ولو قال : عفوت عن القطع أو عن الجناية ثم سرت إلى الكف خاصة سقط القصاص في الإصبع . وهل له القصاص في الكف مع رد دية الإصبع المعفو عنها أو لا بد من الرجوع إلى دية الكف ؟ الأشبه الثاني مع أنه أحوط ولو قال عفوت عن القصاص ثم سرت إلى النفس فللولي القصاص في النفس وهل عليه رد دية الإصبع المعفو عنها ؟ فيه إشكال بل منع وإن كان أحوط ولو قال عفوت عن الجناية ثم سرت إلى النفس فكذلك ولو قال : عفوت عنها وعن سرايتها فلا شبهة في صحته فيما كان ثابتا وأما فيما لم يثبت ففيه خلاف والأوجه صحته « 416 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء فإن كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه القود وإن لم يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية وأما لو عفا الموكل عن القاتل ولم يعلم به الوكيل حتى استوفى فعليه الدية ولكن يرجع بها إلى الموكل وكذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء « 417 » . « 416 » تحرير الوسيلة 2 / 501 « 417 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 137