الجزيري / الغروي / مازح

398

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في الميزان * ( فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَه ) * أي فمن عفى من أولياء القصاص كوليّ المقتول أو نفس المجني عليه والمجروح على الجاني ووهبه ما يملكه من القصاص فهو أي العفو كفارة لذنوب المتصدق أو كفارة عن الجاني في جنايته . والظاهر من السياق أن الكلام في تقدير قولنا فإن تصدّق به من له القصاص فهو كفارة له وإن لم يتصدق فليحكم صاحب الحكم بما أنزل الله من القصاص ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون « 418 » . « 418 » تفسير الميزان 5 / 345