الجزيري / الغروي / مازح

391

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

قصاصا يقبل فيه الحاكم الصلح ، أو العفو عن أولياء الدم بشروط وتفاصيل تطلب من كتب الفقه ، ولا يسعها المقام ( 1 ) .

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس أو سفه ، جاز له الاقتصاص من القاتل كما جاز له العفو عنه ويجوز له أخذ الدية بالتراضي لأنه ممنوع عن التصرف في الأموال الموجودة عنده لا عن كل شيء فحاله بالإضافة إلى الاقتصاص من القاتل كحال غيره بلا فرق بينهما من هذه الناحي أصلا . وعليه فيجوز له العفو عن القصاص كغيره مجانا أو مطالبة الدية كما يجوز له أخذ الدية من القاتل بالتراضي « 408 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا وكان للولي كالأب أو الجد أو الحاكم الشرعي ، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا ؟ قولان : لا يبعد العدم نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شيء جاز لوليه ذلك « 409 » . « 408 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 134 « 409 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 133