الجزيري / الغروي / مازح
392
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي انتقل الأمر إلى الدية فإن كان للقاتل مال فالدية في ماله وإلا أخذت من الأقرب فالأقرب إليه وإن لم يكن أدى الإمام ( ع ) الدية من بيت المال . على المشهور في الهارب والميت وتدل على ذلك معتبرة أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد الله عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب وإن لم يكن له قرابة أداها الإمام . فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم ) وصحيحة ابن أبي نصر عن أبي جعفر ( ع ) : في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب ثم إن مقتضى التعليل في معتبرة أبي بصير ثبوت الحكم في كل مورد يتعذر فيه القصاص وعدم اختصاصه بمورد الفرار بل لا يبعد استفادة عموم الحكم من الروايتين مع قطع النظر عن التعليل في الرواية الأولى فإنه يظهر من التفريع فيهما أن موضوع الحكم هو عدم القدرة على الاقتصاص من دون خصوصية للمورد « 410 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : قال السيد الخوئي : إذا اقتص بعض الأولياء فإن رضي الباقون « 410 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 126