الجزيري / الغروي / مازح

383

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : من شروط القصاص التساوي في الدين فلا يقتل المسلم بقتله كافرا : ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا كان قتله سائغا أم لم يكن نعم إذا لم يكن القتل سائغا عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة وفي قتل الذمي من النصارى واليهود والمجوس يغرم الدية كما سيأتي هذا مع عدم الاعتياد وأما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي الذمي المقتول قتله بعد رد فاضل ديته . مسألة : يقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي ولو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم قتل به .