الجزيري / الغروي / مازح

384

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> مسألة : لو قتل الذمي مسلما عمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وان شاؤوا عفوا عنه وان شاؤوا استرقوه وان كان معه مال دفع إلى أوليائه هو وماله ولو أسلم الذمي قبل الاسترقاق كان بالخيار بين قتله والعفو عنه وقبول الدية إذا رضي بها « 401 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا كان المفهوم عند أهل المحاورة من عفوه عن عضو من الأعضاء العفو التام سقط القود والا فلا وما قاسه عليه غير صحيح . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لو اختار بعض الأولياء الدية عن القود فدفعها القاتل لم يسقط القود لو أراد غيره ذلك ، فللآخرين القصاص بعد أن يردوا على الجاني نصيب من فأداه من الدية ، من غير فرق بين كون ما دفعه أو صالح عليه بمقدار الدية أو أقل أو أكثر ففي جميع الصور يرد إليه مقدار نصيبه فلو كان نصيبه الثلث يرد اليه الثلث ولو دفع الجاني أقل أو أكثر ، ولو عفا أو صالح بمقدار وامتنع الجاني من البدل جاز لمن أراد القود أن يقتص بعد رد نصيب شريكه نعم لو اقتصر على مطالبة الدية وامتنع الجاني لا يجوز الاقتصاص إلا بإذن الجميع ولو عفا بعض مجانا لم يسقط القصاص فللباقين القصاص بعد رد نصيب من عفا عن الجاني « 402 » . « 401 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 64 « 402 » تحرير الوسيلة 2 / 488