الجزيري / الغروي / مازح
350
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> مسألة : من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة كان عليه ثمن حد الزاني وإن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما وأما إذا تزوج أمة على حرة مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازتها فقال جماعة : عليه ثمن حد الزاني أيضا وهو لا يخلو من أشكال بل منع والأظهر ثبوت تمام الحد « 343 » . مسألة : من قبّل غلاما بشهوة فإن كان محرما ضرب مائة سوط وإلا عزره الحاكم دون الحد حسبما يراه من المصلحة « 344 » . مسألة : حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة وكذلك الأمة والحرة على المشهور وفيه اشكال بل منع وقال جماعة : ان الحكم في المحصنة أيضا كذلك ولكنه ضعيف بل الظاهر أن المحصنة ترجم « 345 » . مسألة : لو تكررت المساحقة فإن أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثة وأما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل « 346 » . مسألة : إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة ، فالمشهور سقوط الحد عنها ولا أثر لتوبتها بعد قيام البينة « 347 » . مسألة : لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت فعلى المرأة مهر الجارية البكر ثم ترجم المرأة . وأما الجارية فتنتظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد وما نسب إلى بعض المتأخرين - من إنكار كون المهر على المرأة بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة - لا وجه له « 348 » . مسألة : القيادة : وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا وبين الرجال والرجال للواط وبين النساء والنساء للسحق « 349 » . مسألة : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات وهل تثبت بالإقرار مرة واحدة ؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك بل لا بد من الإقرار مرتين ولكن لا يبعد ثبوتها بالإقرار مرة واحدة « 350 » . « 343 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 245 « 344 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 246 « 345 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 247 « 346 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 249 « 347 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 249 « 348 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 250 « 349 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 250 « 350 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 250