الجزيري / الغروي / مازح

351

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> مسألة : إذا كان القواد رجلا فالمشهور أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه بل الإجماع عليه وقال جماعة : أنه ينفى من مصره إلى غيره من الأمصار وهو ضعيف وقيل يحلق رأسه ويشهر بل نسب ذلك إلى المشهور ولكن لا مستند له واما إذا كان القواد امرأة فالمشهور أنها تجلد بل ادعى على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من إشكال وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق « 351 » . يجب قتل من سب النبي ( ص ) على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير ويلحق به سب الأئمة ( ع ) وسب فاطمة الزهراء ( ع ) ولا يحتاج قتله إلى الاذن من الحاكم الشرعي « 352 » . من ادعى النبوة وجب قتله من دون حاجة إلى الأذن من الحاكم الشرعي « 353 » . مسألة : السحر : ساحر المسلم يقتل ، وساحر الكافر لا يقتل ومن تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه وحده القتل الا أن يتوب « 354 » . مسألة : من باع إنسانا حرا صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى قطعت يده « 355 » . تتمة في التعزيرات قال السيد الخوئي : من فعل محرما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا عزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين وبالإقرار . مسألة : إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد ولكنه يعزر . مسألة : من افتض بكرا غير الزوجة والمملوكة بإصبع أو نحوها عزر على المشهور وفيه اشكال . والأقرب أنه يحد ثمانين جلدة . مسألة : لا بأس بضرب الصبي تأديبا خمسة أو ستة مع رفق كما لا بأس بضرب المملوك تأديبا إلى عشرة . مسألة : من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل عزر وان استحله حكم بارتداده وان لم يكن عالما بحرمته فلا شيء عليه ولكن يبين له تحريمه ليمتنع بعد ذلك وكذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمتها في الشريعة الإسلامية : كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ولو ارتكب شيئا منها غير مستحل عزر . مسألة : لو نبش قبراً ولم يسرق الكفن عزر . « 351 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 251 « 352 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 264 « 353 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 265 « 354 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 267 « 355 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 317