الجزيري / الغروي / مازح
338
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> لشخص : ( أطلب من زوجي أن يطلقني بألف درهم - مثلا - عليك وبعد ما دفعتها إليه ارجع عليّ ) ففعل ذلك وطلقها الزوج على ذلك ؟ وجهان بل قولان لا يخلو ثانيهما من رجحان كما أنه لا يصح من المتبرع الذي لا يرجع عليها ، فلو قالت الزوجة لزوجها : طلقني على دار زيد أو ألف في ذمته فطلقها على ذلك وقد أذن أو أجاز بعده لم يصح الخلع ولا الطلاق الرجعي ولا غيره إلا إذا أوقع بلفظ الطلاق أو أتبعه بصيغته « 321 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها فلو لم يكن كالمطلقة ثلاثا وكما إذا كانت ممن ليست لها عدة كاليائسة وغير المدخول بها لم يكن لها الرجوع في البذل بل لا يبعد عدم صحة رجوعها فيه مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محل رجوعه فلو رجعت عند نفسها ولم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العدة فلا أثر لرجوعها « 322 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : إن الوطئ في غير ملكه لا يخل بالعفو وعليه يحد القاذف عند توفر شروط القذف . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : كل فحش نحو ( يا ديوث ) أو تعريض بما يكرهه المواجه ولم يفد القذف في عرفه ولغته يثبت به التعزير لا الحد ، كقوله : ( أنت ولد حرام ) أو ( يا ولد الحرام ) أو ( يا ولد الحيض ) أو يقول لزوجته : ( ما وجدتك عذراء ) أو يقال : ( يا فاسق ) ( يا فاجر ) ( يا « 321 » تحرير الوسيلة 2 / 319 « 322 » تحرير الوسيلة 2 / 320