الجزيري / الغروي / مازح
339
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> شارب الخمر وأمثال ذلك مما يوجب الاستخفاف بالغير ولم يكن الطرف مستحقا ففيه التعزير لا الحد ، ولو كان مستحقا فلا يوجب شيئا « 323 » . والآية الكريمة بيان لما جعل للمنتصر في انتصاره وهو أن يقابل الباغي بما يماثل فعله وليس بظلم ولا بغي « 324 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا يجوز للرجل أن ينكر ولديه من تولد في فراشه مع إمكان لحوقه به بأن دخل بأمه أو أمنى في فرجها أو حواليه بحيث أمكن جذب الرحم إياه وقد مضى من ذلك إلى زمان وضعه ستة أشهر فصاعدا ولم يتجاوز عن أقصى مدة الحمل حتى فيما إذا فجر أحد بها فضلا عما إذا اتهمها بل يجب الإقرار بولديته نعم يجب عليه أن ينفيه ولو باللعان مع علمه بعدم تكونه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به إذا كان بحسب ظاهر الشرع ملحقا به لولا نفيه لئلا يلحق بنسبه من ليس منه فيترتب عليه حكم الولد في الميراث والنكاح ونظر محارمه وغير ذلك . لو نفى ولدية من ولد في فراشه فان علم أنه دخل بأمه دخولا يمكن معه لحوق الولد به أو أقر بذلك ومع ذلك نفاه لا يسمع منه ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره وأما لو لم يعلم ذلك ولم يقرّ به وقد نفاه إما مجردا عن ذكر السبب بأن قال : ( هذا ليس ولدي ) أو مع ذكره بأن قال : ( لأني لم أدخل بأمه أصلا ) أو أنكر دخولا يمكن تكونه منه فحينئذ وان لم ينتف عنه بمجرد نفيه لكن باللعان ينتفي عنه بشرط ثبوت الدخول ومع عدم ثبوته لم يشرع اللعان مطلقا . « 323 » تحرير الوسيلة 2 / 431 « 324 » تفسير الميزان 18 / 64