الجزيري / الغروي / مازح

315

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

ومن أتى امرأة بعقد فاسد ، كأن تزوجها بغير شهود ( 1 ) . أو أتى امرأة وهي نائمة ظنا منه أنها زوجته ، وهي ليست كذلك ، فإن حد الزنا يسقط عنه بهذه الشبهة ، ولكن هل يرفع عنه فعله الإحصان ، بحيث لو قذفه شخص بالزنا لا يجلد ثمانين جلدة ؟ أو لا يزال محصنا يحد قاذفه ؟ خلاف بين العلماء ( 2 ) .

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يثبت القذف بالإقرار ويعتبر على الأحوط أن يكون مرتين بل لا يخلو من وجه ويشترط في المقر البلوغ والعقل والاختيار والقصد « 287 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لو أقر شخص بما يوجب رجمه ثم جحد سقط عنه الرجم دون الحد ولو أقر بما يوجب الحد غير الرجم ثم أنكر لم يسقط « 288 » لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من أقر على نفسه بحد أقمته عليه الا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم « 289 » ولصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد . « 290 » . « 287 » تحرير الوسيلة 2 / 433 « 288 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 176 « 289 » وسائل الشيعة 18 / 319 « 290 » وسائل الشيعة 18 / 319