الجزيري / الغروي / مازح

297

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> يسرى ، فإنه يسقط عنه القطع ولا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى ولا ينتقل إلى الحبس كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة ، لم يحبس « 259 » . مسألة : لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمناه على المشهور ، وفي رواية صحيحة لا تقطع والعمل على المشهور ، ولو كان له يمين حين ثبوت السرقة فذهبت بعده لم تقطع اليسار « 260 » . وإذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها والقيام بشؤونه حتى تبرأ . وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجلين قد سرقا إلى أن قال وأما الآخر فقدمه وقطع يده ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برأت يده ، ومنها رواية حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أتي أمير المؤمنين ( ع ) بقوم سرّاق قد قامت عليهم البينة وأقروا ، قال ( ع ) تقطع أيديهم ، ثم قال يا قنبر ضمهم إليك فداو كلومهم وأحسن القيام عليهم : الحديث « 261 » . مسألة : لو أخرج النصاب دفعات متعددة فإن عدت سرقة واحدة كما لو كان شيئا ثقيلا ذا أجزاء فأخرجه جزءا فجزءا بلا فصل طويل يخرجه عن اسم الدفعة عرفا يقطع ، وأما لو سرق جزءا منه في ليلة وجزءا منه في ليلة أخرى فصار المجموع نصابا فلا يقطع ، ولو سرق نصف النصاب من حرز ونصفه من حرز آخر فالأحوط لو لم يكن الأقوى عدم القطع « 262 » . مسألة : إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد . بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب . وتدل على ذلك عدة روايات : منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له . الحديث . ولا تعارضها رواية الحسن ابن صالح الثوري عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا ومثلها مرسلة الصدوق فإنهما وان كانتا أخص من الروايات المتقدمة إلا أنهما من ناحية ضعف سندهما غير قابلتين للاستدلال بهما « 263 » . مسألة : لو سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية فأخذوا أقيمت عليه البينة بهما جميعا معا دفعة واحدة أو أقر بهما جميعا كذلك قطع بالأولى يده ، ولم تقطع بالثانية رجله ، بل لا يبعد أن يكون الحكم كذلك لو تفرق الشهود فشهد اثنان بالسرقة الأولى ثم شهد اثنان بالسرقة الثانية قبل قيام الحد ، أو أقر مرتين دفعة بالسرقة الأولى ومرتين دفعة أخرى بالسرقة الثانية قبل قيام الحد ، ولو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى أقيم الحد وقطع يمينه ثم قامت الأخرى قطعت رجله « 264 » . « 259 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 307 « 260 » تحرير الوسيلة 2 / 445 « 261 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 310 « 262 » تحرير الوسيلة 2 / 447 « 263 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 311 « 264 » تحرير الوسيلة 2 / 446