الجزيري / الغروي / مازح
298
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> مسألة : ومن بنّج غيره أو أسكره بشيء احتال عليه في شربه أو أكله ثم أخذ ماله عوقب على فعله ذلك بما يراه الامام واسترجع عنه ما أخذ فإن جنى البنج أو الإسكار عليه جناية كان المبنج ضامنا لما جناه « 265 » . « 265 » النهاية سلسلة الينابيع الفقهية 23 / 102