الجزيري / الغروي / مازح
278
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> إلى خارج الحرز والسرقة فيها ثم رده إلى الحرز فالقطع في هذه المسائل الثلاثة على الداخل دون الخارج ، فان نقبا معا ودخل أحدهما فقرب المتاع إلى باب النقب من داخل فأدخل الخارج يده فأخذه من جوف الحرز فعليه القطع دون الداخل « 237 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال منه أحدهم فالقطع عليه « 237 » السرائر سلسلة الينابيع الفقهية 23 / 264