الجزيري / الغروي / مازح

279

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> خاصة ، ولو قربة أحدهم من الباب وأخرجه من الحرز فالقطع على المخرج له ، ولو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الآخر الخارج فالظاهر أن القطع على الداخل ، ولكن لو وضعه بين الباب الذي هو حرز للبيت بحيث لم يكن الموضوع داخلا ولا خارجا عرفا فالظاهر عدم القطع على واحد منهما ، نعم لو وضعه بنحو كان نصفه في الخارج ونصفه في الداخل فان بلغ كل من النصفين النصاب يقطع كل منهما ، وإن بلغ الخارج النصاب يقطع الداخل ، وإن بلغ الداخل ذلك يقطع الخارج « 238 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا كان في الحرز ماء يجري فأخذ المتاع فوضعه على الماء فأخرجه الماء من الحرز ثم أخذه كان عليه القطع لأنه أخرج المتاع بآلة كما لو أخرجه بخشبة أو جرّة بحبل أو ما أشبه ذلك . « 239 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : وإذا أخرج السارق متاعا من بيت في الدار إلى صحنها وكان باب البيت مفتوحا وكذلك باب الدار لم يكن عليه قطع لأنه لم يخرجه من حرز فإن كان باب الدار مفتوحا وباب البيت مغلقا على المتاع كان عليه القطع لأنه قد أخرجه من حرز إلى غير « 238 » تحرير الوسيلة 2 / 447 « 239 » المهذب سلسلة الينابيع الفقهية 23 / 159