الجزيري / الغروي / مازح
277
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
العقوبة شديدة فإنه يجب أن يعلم أن فظاعة الجريمة وآثارها في المجتمع ، أشد وأنكى ، ثم أن العقوبات لم توضع إلا لزجر فاسدي الأخلاق ، وهؤلاء لا ينزجرون بالرفق واللين بدون نزاع ، فإذا لم تتمثل أمامهم شدة العقوبة ، فإنهم لا ينزجرون أبدا .
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم متاعا فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم بلا خلاف وإن كان أقل من نصاب فلا قطع له على ما قدمناه ، فإذا ثبت ذلك ونقب الثلاثة وكوروا المتاع وأخرج واحد منهم دون الباقين فالقطع على من أخرج المتاع دون من لم يخرج ، فإن نقب اثنان معا فدخل أحدهما فأخذ نصابا وأخرجه بيده إلى رفيقه ولم يخرج هو من الحرز أو رمى من داخل فأخذه رفيقه من خارج أو أخرج يده