الجزيري / الغروي / مازح
265
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : كل عين قطع السارق بها مرة فإذا سرقها مرة أخرى قطعناه حتى لو تكررت منه أربع مرّات قطعناه أربع مرات سواء سرقها من الأول أو من الثاني وقال قوم إذا قطع بالعين مرة لم يقطع بسرقتها مرة أخرى إلا في الغزل إذا سرقه فقطع به ثم نسجه ثوبا فسرق فإنه يقطع ثانيا وعندنا ( الشيخ الطوسي ) يقطع ثانيا به وثالثا يحبس ورابعا يقتل على ما بيناه لأن عموم الآية والاخبار تقتضيه « 219 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لا بد وأن يكون المسروق محترما لو سرق خمرا أو خنزيرا لم يقطع وإن كان من ذمي مستتر وإن وجب الغرم ولو سرق كلبا مملوكا قيمته ربع دينار فصاعدا فالأقرب القطع « 220 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : ذكر الفقهاء بأن الواجب على سبيل الاحتياط أن يقسم المكلف « 219 » المبسوط سلسلة الينابيع الفقهية 40 / 114 « 220 » قواعد الأحكام من سلسلة الينابيع الفقهية 23 / 423