الجزيري / الغروي / مازح
266
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> الهدي إلى ثلاثة أقسام ثلث إلى الفقير المؤمن أو وكيله صدقة وثلث إلى المؤمن هدية وأن يأكل من الثلث الباقي له ويظهر من هذا الكلام أن الأضحية لا تخرج عن ملك المالك وعليه ان كانت محرزة وتوفرت الشروط الباقية يقطع السارق والا فلا . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إن قامت البينة على رجل أنه قد سرق من حرز رجل نصابا فقال السارق المال لي وملكي فيكون القول قول رب الحرز أن المال له لأنه قد ثبت أنه أخذه منه وإذا حلف فلا قطع على السارق لأنه صار خصما وصار شبهة لوقوع التنازع في المال والحد لا يجب مع الشبهة « 221 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب ، فان استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع وإن لم يستهلكه كاللؤلؤ ونحوه ، فإن كان إخراجه متعذرا فهو كالتالف فلا قطع أيضا ولكنه يضمن المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا . وفي مثل ذلك لو خرج المال اتفاقا بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه رد نفس العين ولا قطع أيضا . نعم لو رد إلى مالكه مثله أو قيمته ثم اتفق خروجه فالظاهر عدم وجوب رده عليه . وأما لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثم خرج منه ، ولكن كان إخراجه من بطنه غير متعذر عادة وكان قصده إخراجه من الحرز بهذه الطريقة قطع ولو كان قصده من ذلك إتلافه من ولا قطع عليه « 222 » . « 221 » المبسوط من سلسلة الينابيع 40 / 106 « 222 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 316