الجزيري / الغروي / مازح

262

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

ولذا قال بعض الأئمة : إذا كان بذر ماله في مباح ، فإن ذلك التبذير لا يوجب الحجر عليه ، ولكن الجمهور يقولون : إن التبذير في ذاته يوجب الحجر ( 1 ) ، والحجر نوع من أنواع التعزير ، فإن فيه إعلانا بأن الرجل لا يحسن التصرف ، ولا يوثق به في باب الأموال ، وذلك توبيخ مستمر لا يرضاه عاقل : أما التبذير في الشهوات المحرمة ، فإنه يوجب الحجر باتفاق .

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : تقدم قبل قليل أن الخائن في عارية أو وديعة فلا قطع عليه .