الجزيري / الغروي / مازح
261
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
مضطردة لها ، لأن آثارها تختلف اختلافا كبيرا ( 1 ) ، مثلا شخص بذر ماله في المباحات ، والزخارف حتى نفد ماله ، فان عمله هذا في نظر الشريعة الإسلامية لا يجوز ، ولكن ضرره يختلف ، فإذا كان في بيئة صالحة مستقيمة ، بحيث لا يتأثر به أحدا ، كان الضر مقصورا عليه وحده ، أما إذا كان في بيئة سريعة التقليد ، فإن ضرر عمله يتعداه للغير ، فيكون قدوة سيئة ، ولذا يجب أن يترك تقدير تأديبه للحاكم .
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا قطع في الطرار والمختلس « 214 » لمعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال ليس على الذي يستلب قطع وليس على الذي يطر الدراهم قطع « 215 » . وصحيحة عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الطرار والنباش والمختلس قال لا يقطع « 216 » وقال الشيخ في المبسوط : ولا قطع الا على من سرق من حرز فالسرقة أخذ شيء على سبيل الاستخفاء فاما المنتهب والمختلس والخائن في عارية أو وديعة فلا قطع عليه « 217 » . « 214 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 386 « 215 » وسائل الشيعة 18 / الباب 13 من أبواب حد السرقة « 216 » وسائل الشيعة 18 / الباب 13 من أبواب حد السرقة « 217 » المبسوط سلسلة الينابيع الفقهية 40 / 96