الجزيري / الغروي / مازح
244
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إن سرق رجل نصابا من حرز لرجل ثم أحرزه في حرز آخر فنقب سارق آخر الحرز فسرق تلك السرقة فعلى السارق الأول القطع لأنه سرق نصابا من حرز مثله لا شبهة له فيه وإما السارق الثاني فقال قوم لا قطع عليه لأن صاحب المال لم يرض بأن يكون هذا الحرز حرزا لماله فكأنه سرقة من غير حرز وقال آخرون عليه القطع لأنه سرق من حرز مثله « 197 » . « 197 » المبسوط سلسلة الينابيع الفقهية 40 / 107