الجزيري / الغروي / مازح
227
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> وإذا كان المال في محرز فهتكه أحد شخصين وأخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما . ولا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره ، فلو أخرج شخصان متاعا واحدا ثبت الحد عليهما جميعا ، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الإخراج بالمباشرة وأن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الإخراج إليه . ( السادس ) : أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع ، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده وأما لو سرق ولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده وكذلك الحال في بقية الأقارب . ( السابع ) : أن يأخذ المال سرا ، فلو هتك الحرز قهرا وعلنا وأخذ المال لم يقطع . ( الثامن ) : أن يكون المال ملك غيره ، وأما لو كان متعلقا لحق غيره ، ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة لم يقطع . ( التاسع ) : أن لا يكون السارق عبدا للإنسان ، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها . ثم إنه لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الأظهر « 184 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا قطع فيما ينقص عن ربع دينار ويقطع في ما بلغه ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة أو ما قيمته ربع دينار ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة أو غيره سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن وضابطه ما يملكه المسلم « 185 » . « 184 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 279 - 292 « 185 » شرائع الإسلام ص 949