الجزيري / الغروي / مازح
228
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يشترط في المسروق أن يكون في حرز ككونه في مكان مغلق أو مقفل أو كان مدفونا أو أخفاه المالك عن الانظار تحت فرش أو جوف كتاب أو نحو ذلك مما يعد عرفا محرزا وما لا يكون كذلك لا يقطع به وأن لا يجوز الدخول إلا بإذن مالكه ، فلو سرق شيئا من الأشياء الظاهرة في دكان مفتوح لم يقطع وأن لا يجوز دخوله فيه إلا بإذنه . مسألة : لما كانت الأشياء مختلفة في الحرز في تعارف الناس فلو كان موضع حرزا لشيء من الأشياء فهل يكون حرزا لكل شيء - فلو سقط من جيب المالك دينار في الإصطبل والسارق كسر القفل ودخل لسرقة الفرس مثلا فعثر على الدينار فسرقه كفى في لزوم القطع أو لا لعدم إخراجه من حرزه - ؟ الأشبه والأحوط هو الثاني ، نعم لو أخفى المالك ديناره في الإصطبل فأخرجه السارق يقطع . مسألة : ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالسرقة من الخانات والحمامات والبيوت التي كانت أبوابها مفتوحة على العموم أو على طائفة ونحو المساجد والمدارس والمشاهد المشرفة والمؤسسات العامة ، وبالجملة كل موضع إذن للعموم أو لطائفة ، وهل مراعاة المالك ونحوه ومراقبته للمال حرز فلو كانت دابته في الصحراء وكان لها مراعيا يقطع بسرقته أو لا ؟ الأقوى الثاني ، وهل يقطع سارق ستارة الكعبة ؟ قيل نعم والأقوى عدمه وكذا سارق ما في المشاهد المشرفة من الحرم المطهر أو الرواق والصحن . مسألة : لو سرق من جيب إنسان فإن كان المسروق محرزا كأن كان في الجيب الذي تحت الثوب أو كان على درب جيبه آلة كالآلات الحديثة تحرزه فالظاهر ثبوت القطع ، وإن كان في جيبه المفتوح فوق ثيابه لا يقطع ، ولو كان الجيب في بطن ثوبه الأعلى فالظاهر القطع ، فالميزان صدق الحرز . ولا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها وحرزها ، ولا في عدم القطع إذا كانت على الأشجار ان لم تكن الأشجار محرزة ، وأما إذا كانت محرزة كأن كانت