الجزيري / الغروي / مازح
197
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> 6 - لا يجوز للمسلمة أن تتمتع بالكافر كما لا يجوز للمسلم أن يتمتع بالمشركة غير الكتابية . العناصر المشتركة بين الزواج الدائم والزواج المؤقت : 1 - العقد الشرعي المشتمل على الإيجاب والقبول اللفظيين . 2 - الآثار الشرعية المترتبة على العقد إلا ما استثنته الأدلة الخاصة . 3 - أحكام الأولاد واحدة في الزواجين . 4 - العدة واجبة على المرأة مع الدخول وعدم اليأس في الحالتين وبالنسبة للوفاة تجب العدة حتى وإن كانت المرأة صغيرة أو يائسة أو غير مدخول بها . عناصر الاختلاف بين الزواجين : 1 - في الزواج المؤقت تحدد المدة والأجل . وفي الدائم لا تحديد للمدة والأجل . 2 - في الزواج المؤقت يشترط ذكر المهر وفي الدائم لا يشترط ذلك . 3 - في الزواج المؤقت لا طلاق بل تبين المرأة بانتهاء المدة أو بهبة المدة لها أو الوفاة . وفي الزواج الدائم لا تبين المرأة إلا بالطلاق أو الوفاة إلا في الحالات الاستثنائية كالارتداد والفسخ فتبين المرأة بلا طلاق . 4 - في الزواج المؤقت لا توارث بين الزوجين إلا مع الشرط عند بعض الفقهاء . وفي الزواج الدائم يتوارث الزوجان إلا في الحالات الاستثنائية كالقتل أو كون الزوجة غير مسلمة . 5 - في الزواج المؤقت لا نفقة للزوجة إلا مع الشرط في ضمن العقد . وفي الدائم تجب النفقة إلا في الحالات الاستثنائية كالنشوز . 6 - في الزواج المؤقت لا قسم للزوجة ولا تجب مضاجعتها ولا مقاربتها في كل أربعة أشهر مرة . وفي الزواج الدائم يجب ذلك . وذهب المتأخرون إلى عدم الفرق بين الدائم والمنقطع في ذلك . 7 - في الزواج المؤقت تستحق المرأة المهر كاملا وإن لم يدخل بها إذا لم يكن بسبب مانع من قبلها . وفي الدائم لا تستحق المهر كاملا إلا مع الدخول . مشروعية الزواج المؤقت : 1 - مدرسة الأئمة من أهل البيت ( ع ) : تعتبر هذا الزواج زواجا إسلاميا قد شرّعه الله سبحانه وتعالى وبقي التشريع قائماً لم ينسخ ولم يلغ . 2 - أئمة المذاهب الأربعة يرون أن هذا الزواج قد شرّع في الإسلام إلا أن هذا التشريع لم يبق حيث صدر النسخ والإلغاء له . أدلة المشروعية وعدم الإلغاء : الدليل الأول : قوله تعالى في ( سورة النساء ، الآية 23 ) :