الجزيري / الغروي / مازح
194
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> ومن الخير أن نشير بهذه المناسبة إلى أن أهل البيت ( ع ) أجازوا الزواج بالمعروفة بالزنا أملا في تحصينها وتركها الفجور ، فقد سئل الإمام أبو جعفر الصادق ( ع ) عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النساء تنبئ عنها بالفجور ؟ فقال الإمام لا بأس أن يتزوجها ويحصنها « 168 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ، ولا يجب على زوجها أن يطلقها وإن كانت مصرة على ذلك . من زنى بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا ، سواء كانت مسلمة أم لا ، مدخولا بها كانت من زوجها أم لا ، فلا يجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق « 168 » فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) 5 / 202