الجزيري / الغروي / مازح
195
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> ونحوه ، ولا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالما بأنها ذات بعل أو لا ، ولو كان مكرها على الزنا ففي لحوق الحكم إشكال . مسألة : لو زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا كذات البعل دون البائنة ومن في عدة الوفاة ، ولو علم بأنها كانت في العدة ولم يعلم بأنها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة ، نعم لو علم بكونها في عدة رجعية وشك في انقضائها فالظاهر الحرمة . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا إشكال بأن زنى الرجل لا يفسد نكاحه من زوجته كما أن زنا المرأة ذات بعل لا يوجب طلاقها ، ولا يجب على زوجها أن يطلقها وإن كانت مصرّة على ذلك . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : ما المقصود بالزواج المؤقت ( نكاح المتعة ) ؟ الزواج المؤقت : عقد زواج بين الرجل والمرأة ضمن شروط شرعية محددة من أهمها :