الجزيري / الغروي / مازح
19
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
القسم الثاني القصاص : وهو معاملة الجاني بمثل اعتدائه ، فإن القصاص معناه المماثلة ، ومنه قص الحديث ، إذا أتى به على وجهه ، ولا يسمى القصاص حدا ، لأنه حق للعبد ، له أن يعفو عنه . كما يأتي . القسم الثالث التعزير : وهو تأديب على ذنب [ 1 ] لا حد فيه ، ولا كفارة له ، كما ستعرفه بعد . ثم إن المتفق عليه من الحدود ثلاثة : الأول : حد الزنا . وإن قال بعضهم : إنه لا رجم فيه . الثاني : حد القذف . الثالث : حد السرقة .
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : التعزير في مصطلح الفقهاء هو العقوبة على الكبائر من فعل الحرام أو ترك الواجب اللذين لا تقدير للعقوبة عليهما وإنما ترك تقدير ذلك إلى الحاكم بما يراه على أن لا يبلغ في التقدير الحدّ المنصوص عليه للجرائم الأخر كالقتل ومائة جلدة وعلى هذا يحمل قول الإمام ( ع ) لكل شيء حد ولمن تجاوز الحد حد أي أن حد الجريمة يعرف من نص الشارع أو من تقدير الحاكم ويسمى التعزير عقوبة مفوضة لأنها قد فوضت إلى نظر الحاكم ويثبت الموجب للتعزير بالإقرار مرتين أو بشهادة عادلين ولا تقبل شهادة النساء إطلاقا « 8 » . « 7 » منهاج الصالحين ج 1 - ص 266 « 8 » فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) 6 / 256