الجزيري / الغروي / مازح
176
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة ، سواء أكان محصنا أم غير محصن ، شابا أم شيخا ، وكذلك الحال في المملوكة ولا تغريب عليهما ولا جز . نعم المكاتب إذا تحرر منه شيء ، جلد بقدر ما أعتق ، فلو أعتق نصفه جلد خمسا وسبعين جلدة ، ولو أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعا وثمانين جلدة ونصف جلدة ، ولو أعتق ربعه ، جلد اثنتين وستين جلدة ونصف جلدة ، وكذلك الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شيء « 157 » . « 157 » مباني تكملة المنهاج 1 / 209