الجزيري / الغروي / مازح

177

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> وإذا أقيم الحد على المملوك سبعا قتل في الثامنة وقيل في التاسعة وهو أولى . نعم إذا زنى بذات محرم يقتل بالضرب بالسيف في رقبته مثل الحر « 158 » . « 158 » شرائع الإسلام ص 932 - 933