الجزيري / الغروي / مازح

167

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا يجوز إنكار الولد للشبهة ( أي لاحتمال أن لا يكون منه ) ولا للظن ولا لمخالفة صفات الولد لصفات الواطئ « 147 » . « 147 » شرائع الإسلام ص 649