الجزيري / الغروي / مازح

168

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا قذف في العدة الرجعية كان له اللعان وليس له ذلك في البائن بل يثبت بالقذف الحد ولو أضافه إلى زمان الزوجية . ولو قذفها بالسحق لم يثبت اللعان ولو ادعى المشاهدة ويثبت الحد « 148 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : إذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع الاعذار لم يكن له إنكاره بعد ذلك إلا أن يؤخره بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم ولو قيل له إنكاره بعد ذلك ما لم يعترف به كان حسنا . ولو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت جاز له نفيه بعد الوضع على القولين لاحتمال أن يكون التوقف لتردده بين أن يكون حملا أو ريحا . ومتى أقرّ بالولد صريحا أو فحوى لم يكن له إنكاره بعد ذلك مثل أن يبشر به فيجيب بما يتضمن الرضا كأن يقال له بارك الله لك في مولودك فيقول آمين أو إن شاء الله أما لو قال « 148 » شرائع الإسلام ص 646