الجزيري / الغروي / مازح
153
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا يجوز للرجل قذف امرأته بالزنا مع الريب ، ولا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة ، بل ولا بالشياع ولا بإخبار ثقة ، نعم يجوز مع اليقين ، لكن لا يصدق إذا لم تعترف به الزوجة ولم تكن بينة ، بل يحد حد القذف مع مطالبتها إلا إذا أوقع اللعان الجامعة للشروط الآتية ، فيدرأ عنه الحد « 132 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لا يكون هناك نسخ بالنسبة إلى الزوجات فمعنى قوله تعالى : « 132 » تحرير الوسيلة 2 / 327