الجزيري / الغروي / مازح
148
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
تشديد الشريعة في إثبات جريمة الزنا ولعل قائلًا يقول : إن هذا لا يجعل للحد كبير فائدة ، لأن إثباته منوط بأربعة شهداء ، والشهود الذين يعلمون أن من ورائهم حد القذف ، وهو ثمانون جلدة ، إذا قصر واحد في أداء الشهادة ، لا يقدمون على الشهادة ، وهل ترى أنه إذا وجد الزوج أجنبيا مع امرأته يتركها على هذه الحالة ، ويخرج يتلمس
--> الصادق ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما وعن الكاظم ( ع ) قال : ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله ، رجل زوج أخاه المسلم أو أخدمه أو كتم له سرا وعن النبي ( ص ) من عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوجه الله ألف امرأة من الحور العين كل امرأة في قصر من درّ وياقوت ، وكان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة قام ليلها وصام نهارها ، ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا والآخرة ، وكان حقا على الله أن يرضخه بألف صخرة من نار ، ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرق كان في سخط الله عز وجل ولعنه في الدنيا والآخرة ، وحرم عليه النظر إلى وجهه « 128 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا تحرم المطلقة على من أفسد بينها وبين زوجها ويجوز له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة إن كانت لها عدة . « 128 » تحرير الوسيلة 2 / 221