الجزيري / الغروي / مازح
141
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> الرجم الا بعد الوطئ « 117 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إن مجرد العقد على الخامسة لا يوجب الحد إلا مع الوطئ والاختيار والبلوغ والعلم بالتحريم ولا ينهض مجرد العقد لدرء الحد إذا لم يكن جاهلا بالتحريم « 118 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لو عقد على محرمة عليه كالمحارم ونحوها مع علمه بالحرمة لم يسقط الحد « 119 » . ولو عقد علي امرأة محرمة كالأم والأخت وزوجة الولد وزوجة الأب ونحوها جاهلا بالموضوع أو الحكم فوطأها سقط عنه الحد وكذلك في كل موضع كان الوطء شبهة . « 117 » شرائع الإسلام ص 930 « 118 » شرائع الإسلام ص 928 « 119 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 167