الجزيري / الغروي / مازح

142

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : من زنى بذات محرم له كالأم والبنت والأخت وما شاكل ذلك ، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته ولا يجب جلده قبل قتله . ولا فرق في ذلك بين المحصن وغيره والحر والعبد والمسلم والكافر والشيخ والشاب كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته والأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة نعم يستثني من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإن من زنى بها يرجم وإن كان غير محصن « 120 » . « 120 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 188