الجزيري / الغروي / مازح

140

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في تكرر الزنا مرتين أو مرات في يوم واحد أو أيام متعددة بامرأة واحدة أو متعددة حد واحد مع عدم إقامة الحد في خلالها هذا إذا اقتضى الزنا المتكرر نوعا واحدا من الحد كالجلد مثلا وأما إن اقتضى حدودا مختلفة كأن يقتضي بعضه الجلد خاصة وبعضه الجلد والرجم أو الرجم فالظاهر تكراره بتكرار سببه « 116 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان . ولو تزوجت عالمة ، كان عليها الحد تاما . وكذا الزوج إن علم التحريم والعدة . ولو جهل ، فلا حد . ولو كان أحدهما عالما ، حد حدا تاما دون الجاهل . ولو ادعى أحدهما الجهالة ، وقيل : إذا كان ممكنا في حقه . ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان . ولو راجع المطلق المخالع لم يتوجه عليه « 116 » تحرير الوسيلة 1 / 423