الجزيري / الغروي / مازح

102

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : تكفي الشهادة على نحو الإطلاق بأن يشهد الشهود أنه زنى وأولج كالميل في المكحلة من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما ، لكن لو ذكروا الخصوصيات واختلف شهادتهم فيها كأن شهد أحدهم بأنه زنى يوم الجمعة والآخر بأنه يوم السبت أو شهد بعضهم أنه زنى في مكان كذا والآخر في مكان غيره أو بفلانة والآخر بغيرها لم تسمع شهادتهم ولا يحد ويحد الشهود للقذف ، ولو ذكر بعضهم خصوصية وأطلق بعضهم فهل يكفي ذلك أو لا بد مع ذكر أحدهم الخصوصية أن يذكرها الباقون ؟ فيه إشكال والأحوط لزومه « 75 » . « 75 » تحرير الوسيلة 2 / 420