الجزيري / الغروي / مازح
103
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : تقدم حكمه في التعليقة السابقة . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : إذا شهد أربعة عدول على امرأة بالزنا قبلا ، فقالت : أنا بكر ، فكشف عليها أربعة نسوة فوجدنها كما قالت ، إذا كان كذلك سقط الحد عنها ، وعن الشهود ، والمشهود عليه بأنه زنى بها ، وذلك لمكان الشبهة التي يدرأ بها الحد ، قال الإمام الصادق ( ع ) : جيء لأمير المؤمنين علي ( ع ) بامرأة بكر ، زعموا أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن هي عذراء فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم الله . قال صاحب الجواهر : الأشبه بأصول المذهب السقوط ، لا الثبوت « 76 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : التأخير في أداء الشهادة لا يؤثر في صحتها ما دامت الشروط متوفرة في الشاهد . « 76 » فقه الإمام الصادق ( ع ) 6 / 273