الجزيري / الغروي / مازح
101
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر حد من شهد للفرية ، ولم ينظر مجيء البقية لإتمام البينة ، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا وقالوا : لنا رابع سيجيء حدوا ، نعم لا يجب أن يكونوا حاضرين دفعة ، فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل فشهد وهكذا ثبت الزنا ولا حد على الشهود ، ولا يعتبر تواطؤهم على الشهادة فلو شهد الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تم النصاب وثبت الزنا ، ولو شهد بعضهم بعد حضورهم جميعا للشهادة ونكل بعض يحد من شهد للفرية « 74 » . « 74 » تحرير الوسيلة 2 / 421