الجزيري / الغروي / مازح

41

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

وحمر الوحش وبقرة وأرنبة ( 1 ) ونحوها فيحل صيدها ولو تأنست إذا عادت لتوحشها ، فإن استمرت متأنسة فإنها لا تحل إلا بالذبح ؛ أما الحيوانات المتأنسة بطبيعتها كالجمال والبقر والغنم ( 2 ) ونحوها فلا تحل بالصيد ، بل لا بد في حل أكلها من ذكاتها الذكاة الشرعية ، ولو توحش واحد منها كأن نفر البعير أو الثور أو شردت الشاة وعجز عن إمساكه فإنه يحل ( 3 ) بالعقر ، وهو الجرح بسهم ونحوه في أي موضع من بدنه بشرط أن يريق دمه ، وأن يقتله بهذا الجرح ، وأن يقصد تذكيته ، وأن يكون أهلا للتذكية ، ومثل هذا ما إذا سقط حيوان في بئر ( 4 )

--> « 49 » تحرير الوسيلة 2 / 131 « 5 » منهاج الصالحين 2 / 362